للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة في مسجد بني على قبور سويت وحوله قبور]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة في مسجد له الصفات التالية: مسجد قديم دفن به بعض الأشخاص وعندما تم إعادة بنائه يعتقد أنها لم تزل، مع العلم بأنها تحت بلاط المسجد غير بارزة، يوجد علي يسار المسجد مقبرة تبعد مسافة ٢م ويوجد بها قبة لأحد الصالحين، وأمام المسجد يوجد قبر بارز يرتفع ١٠سم عن سطح الأرض وينخفض عن مستوى سطح المسجد، أرجو الإجابة على ضوء الرسالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ما دام المسجد قد أعيد بناؤه والقبور غير بارزة أي قد سويت بالأرض فلا بأس بالصلاة فيه لأن العلماء ذكروا أن القبور إذا طرأت على المسجد إما أن تنبش إن كانت جديدة، وإما أن تسوى بالأرض، وهذه القبور كما في السؤال تحت بلاط المسجد.

ومما يجدر التنبيه عليه هو أنه لا يجوز الدفن في المسجد كما لا يجوز بناء المسجد على القبور، وانظر الفتوى رقم: ٢٦٢٥٨.

أما القبور الموجودة خارج المسجد فلا تؤثر في مشروعية الصلاة فيه سواء كانت عن يمينه أو يساره أو أمامه ولو كانت بارزة ما دامت خارج سور المسجد، وانظر الفتوى رقم: ٢٧٤١٠، والفتوى رقم: ٣٦٨٥٠.

ولبيان عدم جواز بناء الأضرحة على القبور راجع الفتوى رقم: ١٦١٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>