للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طبيعة منحك الراتب المذكور يحدد كيفية تصرفك فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[سئلت السؤال التالي (كم عدد أفراد أسرتك) .؟ كان جوابي (سبعة أفراد)

على إثر هذا السؤال منحت راتبا شهريا, هل أقسم هذا الراتب على أفراد الأسرة بالتساوي أم أحتفظ به وأصرف على الأسرة منه. علما بأن ابنتي متزوجة وهي مستقلة مع زوجها بحياتهم في بيت مستقل ولهم دخلهم المادي الخاص, وفي حالة وجوب إعطائهم حصتهم هل أعطي حصة ابنتي لها وحصة زوجها له أم أسلمها إلى زوج ابنتي. وكيف التصرف مع باقي أفراد الأسرة وأنا مسؤول عن مصاريفهم علما أن البعض منهم له دخل خاص به وأنا لم أطلب يوما أي مساعدة منهم لأنهم أبنائي وأنا المسؤول عنهم. أرجو الإجابة بأكبر قدر من الوضوح والتفصيل. شخصيا أميل إلى أن أعطي ابنتي وزوجها حصتهم, لكن يهمني أن أعرف حكم الدين والشرع بذلك وهو برأيي الأحسن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب عن هذا السؤال يرجع إلى طبيعة صرف الراتب المذكور، وهل الجهة التي تدفع إليك تدفعه لشخصك تمليكا لتتصرف فيه حسب ما تشاء، أم تدفعه لك لتقوم بتوزيعه على أفراد أسرتك بالتساوي أم حسب الحاجة؟ فعلى الاحتمال الأول وهو أن المال ملك لك تفعل به ما تشاء فأنت مطالب بالعدل بين أولادك فإذا أعطيتهم فبالتساوي إلا أن يكون هناك مسوغ شرعي لتفضيل بعضهم كفقر أو مرض ونحو ذلك، وتسلم كل واحد منهم حصته إليه لا إلى غيره ما دام بالغا راشدا.

وعلى الاحتمال الثاني وهو أنك مجرد وكيل في توزيع هذا الراتب فتوزعه حسب قانون الجهة وشرطها، فإن لم يكن لها شرط فحسب الحاجة متوخيا العدل مراعيا المصلحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>