للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم محاسبة الموظف للشركة بسعر السنترال وأخذ فرق السعر له]

[السُّؤَالُ]

ـ[نعمل في شركة خاصة ونحتاج في كثير من الأوقات إلى استخدام الهاتف الخلوي من ـ سنترال ـ قريب من الشركة، وتقوم الشركة بالحساب على تعريفة شراء الدقيقة المعروف ـ بالسنترال ـ ٥٠ قرشا للدقيقة، لكن أحياناً لا نكون قريبين من ـ سنترال ـ ولا يوجد تليفون محمول قريب نستأجره ويحتاج العمل إلى استخدام هاتف محمول فنضطر لاستخدام هاتفنا الشخصي في المكالمات الخاصة بالعمل، فهل لنا أن نحاسب الشركة على هذه الدقائق وفقاً لتعريفة بيع الدقيقة ـ بالسنترال ـ العادي ٥٠ قرشا؟ علماً بأن تعريفة الدقيقة بهواتفنا المحمولة ـ ٢٠ قرشا فقط ـ وتقل عن سعر تعريفة بيع الدقيقة ـ بالسنترال ـ٥٠ قرشا، ومعلوم أن ـ السنترال ـ يحقق أرباحاً من المكالمة.

أرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم محاسبة الشركة على هذه الدقائق بسعر السنترال وأخذ فرق السعر لمصلحتكم إلا إذا أذن أصحاب الشركة لكم في ذلك، لأن حكمكم مع الشركة التي تعملون بها حكم الوكيل، والوكيل في الشراء لا يجوز أن يشتري من نفسه لموكله إلا إذا كان مأذوناً له من قبل الشركة أن يشتري من نفسه، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: ٨٠٦٦٢، ٩٧٧٨٩، ١١٢٩٧٧، فلا يجوز لكم أن تشتروا هذه الدقائق من أنفسكم للشركة إلا بإذن أصحاب الشركة.

وبالنسبة للسعر الذي تحسب به تلك المكالمات، فهو إما أن تكون الشركة راضية بسعر السنترال، أو تتصالح معها على سعر محدد، فإن لم يوجد شيء من ذلك، فإن من حقك أن تحصل على سعر المثل، وقد يكون هو سعر السنترال، أو أكثر، أو أقل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>