للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حلق اللحية لضرورة ولغير ضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إطلاق اللحية واجب أم لا؟ وإن لم أستطع إطلاقها لظروف ما هل هناك كفاره لذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما حكم إعفاء اللحية فسبق في الفتوى رقم:

٢٧١١، وحكم حلقها لضرورة سبق في الفتوى رقم:

٣١٩٨.

ومن حلقها لضرورة فليس آثماً، ومن حلقها لغير ضرورة فهو آثم وليس عليه كفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، ومن التوبة الإقلاع عن حلقها والمبادرة إلى إعفائها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>