للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب رد الحقوق لأصحابها]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوتي في الإسلام في الشبكة الإسلامية....

أنا محاسب في شركة ويمر علي أوقات وبدون قصد يحدث خطأ في حساب العمال وأسكت على هذا رغم أنهم يستحقون بعض المال حتى لا أكون أنا المخطئ، ولذلك يفقدون حقهم، أنا ضميري يعذبني وأرجو الرد علي هل يفيد أن أتصدق بمبالغ تعادل ما يستحقونه؟ مع العلم أني إذا أخبرتهم وأخذوها يكون علي ضرر كبير (المبالغ قليلة جدا) أكثر من منفعة العمال بحقوقهم.

وأعانكم الله على هداية الناس إلي الطريق القويم وجعلها الله في ميزان حسناتكم وجزاكم عنا كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٤٦٠٣، بيان أن التوبة النصوح هي المشتملة على الندم على ما سلف من الذنوب والإقلاع عنها خوفا من الله سبحانه وتعظيما له والعزم الصادق على عدم العودة إليها مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم أو مال أو عرض أو استحلالهم منها -أي طلب المسامحة منهم- لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. خرجه البخاري.

واعلم أن الضرر الأكبر والأشد خطرا هو عدم ردك للحقوق إلى أصحابها، فعليك أن تقوم برد هذه المبالغ ولو على أقساط ولو بطريقة غير مباشرة، ولا يصح أن تتصدق بها مع التمكن من ردها إلى أصحابها، وعليك أيضا أن تحتاط في عملك حتى لا تتكرر منك هذه الأخطاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>