للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف يخرج الشركاء زكاة أموالهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي محل ملابس وقمت بجمع رأس المال من ٨ أعضاء الأول ٢٠٠٠٠ والثاني٥٥٠٠ والثالث ٢٨٠٠ والخمسة الآخرين كل واحد ١٠٠٠٠ بحيث يكون المجموع ٧٨٣٠٠ ومر على التجارة أكثر من عام. فهل يجب إخراج زكاة المال أم كل عضو يخرج عن نفسه؟ ولو كان يجب علي أن أخرجها فكم أخرج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الشركاء أن يزكي كل واحد منهم حصته إذا بلغت نصاباً، وعليه فالواجب على كل منكم أن يزكي حصته من هذا المال إذا بلغت حصته نصاباً ولو بضمها إلى ما يملكه هو من مال زكوي آخر، وحال عليها الحول من وقت ملكه لها، ولا يضم مال الشركاء بعضه إلى بعض في تكميل النصاب.

قال ابن قدامة: لا تؤثر الخلطة في غير السائمة كالذهب والفضة والزروع والثمار، وعروض التجارة ويكون حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.

وربح التجارة تابع لرأس المال فيزكى بزكاته لأنه نماؤه، وتخرج الزكاة من الربح قبل قسمته على ما بيناه في الفتوى رقم: ١١٥٦٢٠. ومن بلغت حصته نصاباً وهو ما يساوي ٨٥ جراماً من الذهب الخالص تقريباً أو ٥٩٥ جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فإنه يخرج على رأس الحول الهجري ربع عشر المال الذي وجبت زكاته، فيقسم المال الذي وجبت زكاته على أربعين ويكون الناتج هو مقدار الواجب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>