للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المستطيع الذي يؤخر سداد الدين آثم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن للمرء أن يؤجل سداد دين كان قد أعطاه له أبوه من مال أخيه القاصر (حيث كان الأب قد قسم ماله بين أبنائه وأعطى الأخ الأكبر هذا الدين من مال الأخ الأصغر وذلك قبل وفاة الأب وكان الأب قد طلب منه أن يرد هذا الدين بعد بيع قطعة أرضٍ يملكها الأب في حالة عدم بيع الأرض في حياة الأب) حيث يتعلل الأخ الأكبر بأن الأرض لم تبع حتى الآن خاصة وأن هذا الأخ يماطل في البيع طمعا في ارتفاع سعرها -على الرغم من حاله الميسور وحال أخيه الصعب-.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على من بذمته مال لغيره من دين حالٍ أو وديعة أو غير ذلك أن يبادر بأدائه لأهله، وأن يتخلص منه حيث كان قادراً على ذلك، أي: لم يكن معدماً. قال تعالى: (فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه) [البقرة٢٨٣] فقد أمر الله تعالى في هذه الآية من عليهم الحقوق بأدائها وترك المماطلة فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وهو دليل على حرمة مراوغة ومماطلة أصحاب الحقوق ممن عنده وفاء بها، بل من العلماء من عده من كبائر الذنوب. ولاسيما إذا كان الحق ليتيم صغير. وكون من عليه الحق عنده أرض لم تبع لا يبرر له تأخير أداء ما عليه مادام عنده وفاء به من غير ذلك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>