للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في الزواج من أخت الأخ من الرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي الصغير رضع من سيدة لها ابن والذي رضع من والدتي بدوره. فهما أخوان في الرضاعة. السؤال هل يجوز أن أتزوج ابنة تلك السيدة؟ هل تحل لي أم لا؟ وجزاك الله كل خير عنا. والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرضاع أخيك من أم تلك البنت لا تأثير له عليك، ويجوز لك أن تتزوجها لأنها ليست أختا لك؛ وإنما أخت أخيك من الرضاعة. قال خليل: وَقُدِّرَ الطفلُ خاصةً ولداً لصاحبةِ اللبن وصاحبه.. أي دون إخوته وأخواته وأصوله كما قال عليش.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: ٢١٠٤٤، ٤٩٥٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>