للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم النظر إلى وجه المرأة الميتة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدونا بارك الله فيكم في مسألة نظر الإمام إلى الجنازة، مع العلم بأن الميت امرأة، فهل يجوز له كشف الستار عن وجهها والنظر إليها، مع العلم بأنها مستقبلة للقبلة، أفيدونا؟ سدد الله خطاكم ووفقكم لما يحب ويرضى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها لغير حاجة في حياتها وبعد موتها على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما يجوز للرجل الكشف عن وجه الميت قبل دفنه وتقبيله إذا كان رجلاً مثله أو امرأة من محارمه؛ لما في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم جاء فكشف الثوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتاً.

وجاء فيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مظعون ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>