للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شراء الأسهم عن طريق الربا لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أسهم في شركات أمريكية متخصصة في الكمبيوتر وأخرى في صناعة الدواء، اشتريت هذه الأسهم عن طريق مضارب في البنك الربوي الذي أملك فيه حساباً جارياً (بدون فوائد) -لا أعلم عن بنك إسلامي يوفر خدمة شراء أسهم من سوق الأسهم الأمريكية-، وبالطبع يأخذ عمولته مقابل عمليات البيع والشراء لهذه الأسهم، هل هذا حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً فماذا أفعل، هل أتخلص من الربح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إقدامك ابتداء على شراء هذه الأسهم عن طريق الربا أمر لا يجوز، وتجب عليك التوبة من ذلك، أما استثمارك في الشركات المذكورة بهذا المال فهو جائز بشرطين قد سبق ذكرهما في الفتوى رقم: ١٢١٤.

وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الاستمرار في فتح حساب في بنك يتعامل بالربا، كما أن عليه التوبة والاستغفار مما سبق من ذلك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٧٢٦٠، والفتوى رقم: ٣٠٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>