للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يعطى الأخ من الزكاة إذا عجز عن إصلاح بيته]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب مني أخي مبلغ ٢٥٠٠ جنيه لإصلاح مواسير المجاري بالمنزل فأعطيته من زكاة المال فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك الذي طلب منك المبلغ المذكور لا يجد ما يصلح به المجاري في بيته فهو فقير يستحق الزكاة، وإن كان له مال آخر يمكن أن يصلحها منه ولكنه أراد أن يقترض ويصلحها ثم يسدد بعد ذلك فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه غير مستحق لها، وقد حدد الله الأصناف المستحقين للزكاة فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠} وقد فصلناهم في الفتوى رقم: ٢٦٠٠٦.

وهذا فيما إذا كان المنزل الذي أصلحه أخوك خاصا به، وأما إذا كان مشتركا بينكم جميعا فلا يصلح أن تحسب قدر ما يلزمك في إصلاحه من الزكاة، فلو قدر أن ما يلزمك من المال لإصلاح مواسير البيت ٥٠٠ جنيه مثلا فهذه لا يصلح أن تكون من الزكاة، وما عدا ذلك فلا بأس من حسابه منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>