للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس من شروط صحة النكاح أن توقع الزوجة وثيقة العقد]

[السُّؤَالُ]

ـ[تم عقد قراني دون أن أوقع على العقد. فهل أعتبر مطلقة إذا طلبت الطلاق؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح إذا تم بأركانه وشروطه الشرعية فإن أثره يترتب، وليس من شروطه أن توقع الزوجة وثيقة العقد، بل المطلوب هو استئذانها إن كانت بكراً، أو استئمارها إن كانت ثيباً، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

وراجعي في أركان النكاح الفتوى رقم: ٧٧٠٤.

ومما ذكر تعلمين أنك لست مطلقة، علماً بأنه إذا تقرر النكاح فليس من حق الزوجة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي، وراجعي في الأعذار المسوغة لطلب الطلاق الفتوى رقم: ١١٦١٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>