للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إشباع غريزة الزوجة واجبة على الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ما حكم جماع المرأة من الخلف وإذا لم يدخل إلا قليل منه هل يدخل في الإثم، وما هي الأضرار المترتبة على ذلك؟

٢- هل يجب على الزوج إشباع زوجته جنسيا، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود السؤال عن جماع المرأة في القبل من الخلف فهذا الأمر لا حرج فيه لقول الله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:٢٢٣] ، وراجع الفتوى رقم: ٣٥٣٣.

وإن كنت تقصد الجماع في الدبر، فهو لا يجوز وفاعله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وهذا اللفظ عام يشمل كل من صدر منه هذا الفعل، ولو كان الفعل قليلاً، وللتعرف على أضرار هذه المعصية وعلاجها راجع الفتوى رقم: ٣٤٠١٥.

وتجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وإشباع رغبتها الغريزية بحيث لا يمتنع عن وطئها مدة يحصل لها الضرر فيها، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:١٩] .

وقال أيضاً: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:٢٢٨] ، وللمزيد من التفصيل والفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم: ٢٩١٥٨، والفتوى رقم: ٦٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>