للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[غضب الله جزاء من حلف على يمين يقتطع بها مال غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[نشأ خلاف بيني وبين زوجتي بسبب سيارة قمنا بشرائها سويا ودفعت أنا ٦٠% من قيمة هذه السيارة وقمت بتسجيلها باسمها لتسهيل الإجراءات وكان أبوها شاهدا على عملية الشراء والآن عندما طالبتهم برد ما دفعت أنكروا أني قد دفعت ٦٠% من قيمة السيارة. والآن طلبت من القضاء توجيه اليمين الحاسمة لزوجتي وأبيها في المحكمة. فما هو الحكم إن أنكرا هذا أمام القاضي. وما هو جزاء من يحلف بالله كذبا وهو يعلم. وجزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من البلاء أن يصل الأمر بالزوجين إلى المقاضاة والجحود والمخاصمة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، هذا وإذا صح أن الزوج اشترك مع زوجته في شراء هذه السيارة وسجلها باسمها ثم جحدته حقه فيها فإنها ارتكبت بذلك إثما عظيما بغصبها ماله بغير حق، وإذا لم تكن للزوج بينة على تملكه جزءا من السيارة فليس أمامه إلا أن يطلب اليمين من المنكر لحديث: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي فإذا حلفت زورا لتأخذ ما ليس لها فيصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي ربه وهو عليه غضبان. متفق عليه.

ونصيحتنا للأخ السائل أن يبادر إلى نصح زوجته وتذكيرها بالله تعالى وعقابه، ويذكرها العشرة والمعروف قال تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: ٢٣٧} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>