للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قبول هبة المدير من سلع المحل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي تعمل في صيدلية للأدوية البيطارية صيدلية عامة مدير العمل يعطي لموظفيه كل بعض الوقت طلبيات أدوية مساعدة لهم وهذه الأيام باع طلبية وأعطى لأختي حصتها وهي لا تعلم بقصة هذه الطلبية، نرجو النصيحة في هل تأخذ هذا المال أو لا؟

ولكم منا جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا المدير هو صاحب الصيدلية أو لديه الصلاحية من قبل الجهات المختصة بأن يهب للموظفين هذه الطلبات، فإنه لا بأس على أختك في أن تأخذ ما يعطيها إياه.

أما إذا لم يكن مالكا ولا مخولا من قبل الجهات المختصة، فإنه لا يجوز له هذا العمل، ولا يجوز لأختك أن تقبل منه ذلك، بل عليها الامتناع عن ذلك ونهيه وتبليغ الجهات المختصة إن لزم الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>