للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إخراج صدقة من مال شخص متوفى لرجل مدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إخراج صدقة من مال شخص متوفى على شخص مدين لا يملك سداد دينه ومهدد بالسجن لعدم السداد أم أن هذا لا يجوز إلا من مال الزكاة؟ جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الشخص المتوفى له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون قد أوقف أو أوصى بشيء من ماله على الفقراء والمساكين، وحينئذ فلا حرج في إعطاء هذا الشخص المدين من ذلك المال الموقوف أو الموصى به.

والحالة الثانية: ألا يكون أوقف أو أوصى بشيء من ماله لا على الفقراء ولا على غيرهم.

فإن اتفق الورثة على إخراج شيء من التركة قبل تقسيمها بينهم، ليصرف في أوجه البر فلا بأس أن يصرف هذا المبلغ أو شيء منه لهذا الشخص المدين، والمدين الفقير يجوز إعطاؤه من الزكاة المفروضة والصدقة المستحبة على حد سواء.

وننبه إلى أن الميت بمجرد موته تنقطع ملكيته للمال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>