للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تركة هالكة عن زوج وأب وأم وبنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وبنتا

ما نصيب كل فرض؟

ما هو عدد السهام المستحقة لكل وارث؟

ما هو تصحيح المسالة، علما أن الهالكة تركت٣٨٠ درهما مغربيا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكروا في السؤال فإن لزوجها الربع ولأبيها السدس ولأمها السدس ولابنتها النصف وفي هذه المسألة ما يسمى بالعول وهو زيادة الأنصباء ونقص السهام وهذه التركة تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر وسيكون نصيب الزوج من ذلك المبلغ سبعة وثمانون درهما ونصيب الأب ثمانية وخمسون درهما، ونصيب الأم كذلك ثمانية وخمسون درهما ونصيب البنت من ذلك مائة وخمس وسبعون درهما ويبقى بعد القسمة درهمان لا تمكن قسمتهما إلا بانكسار ولمعرفة ذلك.فللزوج٨٧.٦وللأب٥٨.٤وللأم٥٨.٤وللبنت١٧٥.٣

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>