للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المواعدة في المسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت جالسا في المسجد أقرأ كتابا وجاءني أحد التجار وكانت بيني وبينه عملية تجارية وسألني قائلا هل يمكن أن نستأنف عمليتنا قلت لا بأس سأتصل عليك فيما بعد هل أثمت أم لا؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي عليه الجمهور أن البيع في المسجد مكروه، ومثله الشراء، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: ٢٣٣٠٠، لكن الذي صدر من الأخ السائل جزاه الله خيرا في الحقيقة ليس بيعا، بل إنه تحرج من الحديث عن البيع في المسجد، وواعد زميله بالاتصال به فيما بعد، ولا يصدق عليه أنه باع في المسجد.

وعلى كل حال فإنه لا يأثم بهذا الكلام، بل إن فعل المكروه لا يترتب عليه إثم ولا عقاب كما هو مقرر عند أهل العلم، لكن يثاب على تركه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>