للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع رشوة من أجل السفر للحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من العراق الجريح هل يجوز لي دفع رشوة من أجل السفر لأداء فريضة الحج، وهل بإمكانكم مساعدتي لأن السفر للأحزاب لها الأولوية وإنا إنسانة مستقلة مسلمة؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحج مشروعاً في حقك ولا تتمكنين من الحصول على تأشيرة إلا بدفع المال، ففي هذه الحالة يجوز لك الإقدام على ذلك ويكون الإثم على الآخذ، وإن كانت الرشوة يترتب عليها حذف اسم أحد الأشخاص المستحقين فلا يجوز الإقدم عليها كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٠٤٨٣.

مع التنبيه على أن الحج لا يجب إلا بعد توفر شروط الاستطاعة التي سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٢٦٦٤، وإضافة إلى أنه يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم أو رفقة مأمونة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: ١٤٧٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>