للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام الطلاق المعلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تضارب ولداه فقال لأحدهما: اخرج من البيت، وقال لأمه إذا دخل ابنك فلان إلى البيت فأنت طالق وكان قال هذا الكلام في حالة غضب منه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل قد علق طلاق زوجته بمجرد دخول الابن للبيت ولم يقصد مدة محددة كساعة أو يوم ونحوه فإنه يقع عليه ذلك عند جمهور العلماء إن دخل البيت، ولا عبرة بكون ذلك صدر منه في حالة غضب ما لم يكن الغضب غطى على عقله حتى لم يع ما يقول، فحينئذ يكون كلامه لغوا، وأما إن كان يعي ما يصدر منه فلا عبرة بمجرد الغضب.

ولذا ينبغي أن يسأل عن نيته هل قصد وقتا محددا أم لا، وهل قصد مجرد التهديد والتخويف دون وقوع الطلاق أم قصد وقوع الطلاق بذلك؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من قصد مجرد التهديد بمثل ذلك لا يلزمه الطلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما تكفيه كفارة يمين، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٢٠٢٥، ٧٠١٣١، ١٩٣٨.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>