للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تجديد المعدات المستأجرة هل هو على المؤجر أم المستأجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أجرت مطعما بعدته لشخص يديره ويدفع أجرة منذ ٧ سنواتّ، وقد ورد في عقد الإيجار أنه في حال تسليم المحل يجب إرجاعه على نفس وضعية الاستلام (العدة والمبنى) والقضية أن العدة قد بليت وهي تحتاج إلى تجديد، السؤال على من تقع كلفة تجديد البراد أو ماكينة القهوة مثلا؟ على المؤجر أم المستأجر ام كليهما؟

مع العلم أن كلفة التجديد قد تصل إلى ٥٠٠٠$ وكل إيجار المحل هو ١٠٠٠$ شهري

أفتونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه العدة قد بليت بالاستخدام المعتاد من غير تعد أو تفريط فإن تجديدها على المؤجر أي عليك، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: ٤٧١٤٣.

ولا يؤثر في هذا كونك قد اشترطت عليه رد المحل والأدوات كما استلمها لأن هذا شرط باطل مخالف لمقتضى العقد ومؤد إلى الجهالة، قال الإمام السرخسي في المبسوط: فإن اشترط المرمة على المستأجر فسدت الإجارة لأن المرمة على الآخر، فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد، ثم المشروط على المستأجر من ذلك أجرة وهو مجهول المقدار والجنس والصفة، وجهالة الأجرة تفسد الإجارة.

وقال الإمام ابن قدامة في المغني: إن شرط الإنفاق على العين النفقة الواجبة على المكري كعمارة الحمام إذا شرطها على المكتري فالشرط فاسد لأن العين ملك للمؤجر فنفقتها عليه. وقوله فالشرط فاسد يشير إلى أن العقد صحيح مع فساد الشرط، وهذا ما نرجحه لحديث بريرة المشهور حيث أبطل صلى الله عليه وسلم الشرط ولم يبطل العقد، وقد تقدم الكلام على ذلك في الفتوى رقم: ٢٨٠٣٩، والفتوى رقم: ٥٤٩٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>