للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يحق للمرأة المطلقة من الزوج يختلف باختلاف الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[عند حدوث طلاق، إذا كان المؤخر عشرة آلاف جنيه والزوج دخله شهريا ألفا جنيه، ماهي حقوق الزوجة قانونا على زوجها عند الطلاق، وهل نفقة المتعة شرعية أم هي فقط فى القانون المصري ولم ينص عليها الدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يحق للمرأة المطلقة من الزوج يختلف باختلاف الطلاق، هل هو قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، أو بعدها، وللوقوف على هذه الحقوق بالنسبة لنوعي الطلاق، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٠٦٨، ٩٧٤٦.

وأما المتعة فهي في الجملة من حقوق المطلقات كما قال الله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:٢٤١] ، وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣٠١٦٠، وأما بالنسبة لمؤخر الصداق فهو دين في ذمة الزوج يسدده متى ما قدر عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>