للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تسجيل السيارة باسم الابن هل يخرجها من التركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وكان يعمل موظفا حكوميا ونظراً لظروف الحياة قام بشراء عربة نقل كاستثمار، والآن قانون الدولة يمنع على موظفي الدولة حق الاستثمار فقد قام والدي بتسجيل العربة باسم أخي الصغير حيث كان عمره ٨ سنوات وتوفي والدي وترك خلفه ثلاث أبناء وزوجة، فهل يحق لنا جميعا الميراث في العربة رغم أنها باسم أخي الصغير أم لا، ثانيا: العربة تحقق إيرادا أسبوعيا كان والدي يصرف جزءا منه على البيت، فهل يحق لنا أخذ جزء من إيراد العربة لمصروف البيت أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

السيارة المذكورة ضمن تركة أبيكم، ولا اعتبار لكتابتها باسم أخيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تسجيل والدكم السيارة المذكورة باسم أخيكم للغرض المشار إليه أو لغيره لا ينقلها عن ملك أبيكم حقيقة، فهي كغيرها من ممتلكاته تعتبر تركة على جميع ورثته، ولذلك فإنها تقوم عند قسمة التركة وتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.

وأما مردودها قبل القسمة فإنه يقسم على جميع الورثة، فيحق لكم أخذ نصيبكم منه كلما حصل منه شيء بغض النظر عما تصرفونه فيه ما دام حلالاً، وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٧٥٧٨٢، والفتوى رقم: ٣٩٣٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>