للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقسيم المورث تركته قبل موته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تقسيم الإرث على الأبناء من غير علمهم، وبطريقة غير متساوية، يعني حسب ظروف كل واحد فيهم وترك أوراق القسمة عند محام يعطيها للأبناء بعد موت الأب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو هذا المورث من أحد احتمالين:

الأول: أن يكون قام بتقسيم تركته على أولاده نظرياً فقط على أساس أنهم سيقومون بتنفيذ التقسيم الذي تركه فيما بعد، وهذا هو الاحتمال الأظهر فهذه قسمة باطلة ولا ينبني عليها شيء.

الثاني: أن يكون ذلك على أساس التمليك لهم وكان ذلك بقدر حصصهم الإرثية أو بالتساوي وليس فيه جور على أحدهم لغير مسوغ فهذا تمليك، ويشترط لصحته ونفاذه ما يشترط لصحة نفاذ الهبة، وتراجع الفتوى رقم: ١٤٨٩٣، والفتوى رقم: ٦٢٩٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>