للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سقوط الجزية عن الذمي بإسلامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا إسلم الذمي تسقط عنه الجزية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذاكنت تسأل عما إذا كان الذمي تسقط عنه الجزية إذا أسلم، فالجواب أن نعم، بل ويسقط عنه ما تجمع في ذمته منها عند كثير من أهل العلم، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وسقطتا بالإسلام. جاء في التاج والإكليل: ابن رشد: اختلف فيمن أسلم بعد وجوب الجزية عليه، ومذهب مالك وجميع أصحابه أنها تسقط عنه بإسلامه. وفيها لابن القاسم: وإذا لم يؤخذ من الذمي الجزية سنة حتى أسلم فلا يؤخذ منه شيء، لأن مالكا قال في أهل حصن هودنوا ثلاث سنين على أن يعطوا المسلمين شيئاً معلوماً فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا إنه يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا يؤخذ منهم شيء.

وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: ... فقد اتفق الفقهاء على أن الجزية تسقط عمن دخل في الإسلام من أهل الذمة، فلا يطالب بها فيما يستقبل من الزمان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم جزية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>