للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم البيع في وقت صلاة الجماعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم البيع وقت الصلاة؟ وهل هناك فرق بين البيع وقت صلاة الجمعة وبين الصلوات الأخرى؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار في الراجح من قولي أهل العلم ما لم يمنع من ذلك مانع كالخوف أو المطر ونحوهما، وبناء على ذلك فلا يجوز الانشغال عنها بالبيع ولا غيره، إلا إذا دعت الضرورة لذلك، والضرورة تقدر بقدرها، وقد سبق بيان حكم صلاة الجماعة في الفتاوى رقم:

١٧٩٨ -

٥١٥٣ -

٢٣٣٥٨.

فإذا تم البيع وقت صلاة الجماعة، ولم يكن البائع أو المشتري من المعذورين، أو كان إتمام البيع في ذلك الوقت ليس ضروريّاً فالبيع صحيح مع الإثم بسبب التفريط الحاصل في أمر واجب.

أما البيع وقت النداء للجمعة فهو محرم وباطل، وقد سبق بيان ذلك مستوفى في الفتوى رقم:

١١٩٦٥ - والفتوى رقم: ٢٤٤٩٢.

وبهذا يتبين أن البيع وقت صلاة الجمعة لا يستوي مع البيع في أوقات بقية الصلوات، من حيث بطلان البيع وعدمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>