للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استقبال الأهل لابنتهم المتزوجة من كافر من عدمه يخضع للمصلحة الشرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ما حكم الاسلام في فتاة مسلمة هربت وتزوجت بمسيحي وأنجبت منه فتاة هل يجوز لأهلها أن يسامحوها ويستقبلوها مع الرجل وماذا تعتبر الطفلة في الدين الاسلامي وإذا سامحها أهلها إلا أختها الأكبر منها لا تريد مسامحتها ولا رؤيتها ولا استقبالها في منزلها هل ما تفعله صحيح أو تعتبر قد قطعت صلة الرحم نتمنى أن تجيبوا عن هذا السؤال من كل جوانبه الإسلامية ولكم التوفيق]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر نصرانياً كان أم يهودياً أم غيرهما من أهل ملل الكفر وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

١٨٠٠ ورقم:

والله أعلم. ٤١١٤ وعلى وليها أن يسعى بكل الوسائل لنزعها من هذا الكافر، فإن كان في بلد مسلم يحكم بالشريعة فعليه أن يرفع أمرها إلى القضاء، وإن كان في بلد لا يحكم بالشريعة فيلزمه نصحها وتذكيرها حتى تقلع عن هذه العلاقة الآثمة، والبنت تلحق بأمها في الدين، فهي مسلمة يجب رعايتها وتربيتها على الإسلام. وانظر الفتوى رقم:

١١٥٠٦

أما استقبال هذه الفتاة من قبل أهلها فيخضع للمصلحة الشرعية، فإن كان في استقبالها تأليف لقلبها وعون لها على مفارقة هذا الرجل فلا بأس بذلك، وإن كان هجرها قد يؤثر عليها فيدفعها إلى التفكير في مفارقة الرجل المذكور فيجب هجرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>