للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مكارم الأخلاق صلة المرء أبويه وإخوانه من الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة متزوجة منذ ١٤سنة قبل ٥ سنوات عرفت من إخوتي وبعض الجيران أن لي أما وإخوة وأخوات من الرضاعة وقد فرحت بهذا الأمر كثيرا ولكن زوجي يرفض الاعتراف بهم ومنعني من أن أصلهم أو أن يصلوني

السؤال هل من الواجب أن أصلهم وأبرهم وأحسن إليهم وهل علي إثم في مقاطعتهم. وهل يجوز أن أتحدث مع أمي في الرضاعة دون إذن زوجي علما بأن والدتي توفيت قبل ١٥ سنة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من مكارم الأخلاق وفضائلها أن يحسن المرء إلى أبويه وإخوانه من الرضاع، لما روى ابن إسحاق عن أبي وجزة السعدي أن الشيماء لما انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إني أختك من الرضاعة، قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه، ثم قال: هاهنا، فأجلسها عليه، وخيرها فقال: إن أحببت فأقيمي عندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك فترجعي إلى قومك فعلت، فقالت: بل تمتعني وترجعني إلى قومي، فأعطاها غلاماً وجارية. انتهى.

ومن هنا نقول لزوج هذه المرأة: عليك أن تكون عوناً وسنداً لزوجتك على إسداء الإحسان إلى أمها وأخواتها من الرضاع وصلتها لهن، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتطييباً لخاطر زوجتك ولك في ذلك أجر عند الله تعالى، هذا إذا لم تخش عليها من فساد دين أو خلق في ذلك.

أما أنت أيتها الأخت فاعلمي أن طاعة الزوج طاعة لله تعالى، فلا يجوز لك أن تعصي أمره إذا نهاك عن الخروج إليهن ومصاحبتهن، فربما كان على صواب في ذلك، وليعلم أن الشهادة بالرضاع لا بد وأن يبين فيها أن الرضاع كان في الحولين، وأنه كان خمس رضعات مشبعات، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٣٣٩٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>