للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من علق نذره على أمر ولم يقع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي أخفت عن أبي أنها رسبت في مادة في الفصل الدراسي الأول ونذرت إذا نجحت ستخبره بذلك، علماً بأن هذا من الممكن أن يؤدي إلى غضبه، فماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على أختك إن شاء الله في إخفاء أمر رسوبها في الدراسة عن والدها، بل لعل هذا هو الأفضل، فإن من بر الوالد عدم إغضابه، وإذا نجحت مستقبلاً فهي مخيرة في نذرها بين الوفاء به بأن تخبر والدها أو تكفر كفارة يمين كما في الفتوى رقم: ٣٨٦٥٣.

وإن كان المقصود أنها نذرت إذا نجحت ستخبره والآن لم تنجح فإنه لا يلزمها شيء لأنها علقت نذرها على أمر ولم يقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>