للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من صمم برنامجا فاستعمله غيره في أمور محرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[فإني صاحب السؤال رقم: ٢١٦١١٩٢

فإن برنامجي لا يقوم بتسيير المعاملات الربوية إنما هو مستعمل مثل أي برنامج أساسي

فهو لا يمت إلى عالم المال والاقتصاد البتة بل هو يشتغل لفحص النظم المعلوماتية للمؤسسات المختلفة.

المشكلة أني لا أستطيع التوقف عن إنجازه لأن شهادة التخرج ستكون عليه

والمشكلة الثانية إذا باع أستاذي البرنامج للمؤسسات وغيره هل أأثم؟

أفتوني بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دراسة وإنتاج مثل هذه البرامج النافعة أمر مطلوب من المسلمين أن يفعلوه وأن يتخصصوا فيه حتى لا يكونوا عالة على غيرهم في هذه العلوم النافعة والمهمة في هذا الزمان. ونحن نحض الأخ السائل على أن يجتهد في دراسته وأن يخرج للناس برنامجا نافعا مميزا، وأما الخشية من استعماله من قبل البنوك الربوية وغيرهما أو أن يقوم أستاذه ببيع برنامجه لهذه البنوك والمؤسسات فلا ينبغي أن يكون مانعا له من إتمام عمله أو الانتهاء منه على الوجه المطلوب، فإنه غير مؤاخذ شرعا إذا استعمل أحد برنامجه في منفعة محرمة ما دام البرنامج لم يعد لهذه الأغراض المحرمة ولا تعلق له بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>