للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أخوان شقيقان، وأخت شقيقة.

وهل ترث الأخت أختها الشقيقة التي لها أخوان شقيقان، علما بأنها لم تتزوج ـ وطبعا ليس لها أولاد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة ولم تترك وارثا غيرهم، فإن تركتها تكون لأخويها الشقيقين وأختها الشقيقة تعصيبا: للذكرمثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:١٧٦} . فتقسم التركة على خمسة أسهم: لكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، ومن المعلوم أن الأخت الشقيقة ترث أختها مع أخويها الشقيقين، وإنما تحجب الأخت الشقيقة بالأب وبالفرع الوارث الذكرـ الابن أو ابنه وإن نزل ـ وكذا تحجب بالجد عند كثير من الفقهاء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>