للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقديم شهادة مزيفة للترقية لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يشتغل في دائرة في الدولة، يتقاضى مرتبا معينا من هذه الدائرة، تحصل على شهادة في مجال عمله (للعلم هذه الشهادة صادرة رسميا وبإجراءات رسمية، ولكن هذا الشخص تحصل عليها بدون أن يقضي فترتها الزمنية الخاصة) ويريد تسوية وضعه بها في مجال عمله في الدائرة التي يشتغل بها (وللعلم عند تسوية وضعه فإن المرتب يبقى نفس المرتب الذى يتقاضاه أو يزيد قليلا) وعندما تحصل على هذه الشهادة يريد بها تثبيت نفسه في منصبه أو العمل الذي يقوم به ودفعه من ناحية معنوية. ما حكم الشرع في ذلك؟ ...

(من فضلكم أرجو سرعة الرد) والله ولي التوفيق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حرم الله تعالى الغش، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.

فلا يجوز لأحد أن يغش لا في الشهادات الدراسية ولا في غيرها، ويجب على من فعل هذا التوبة إلى الله تعالى، والندم على ما صار منه. وقد بينا ذلك في الفتويين: ٣١٩٩٥ و ٢٤٣٣١.

وبناء على ذلك؛ فإنه لا يجوز لك تقديم الشهادة التي تريد أن تتحصل بها على تثبيت نفسك في العمل، أو الرفعة من الناحية المعنوية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>