للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إغلاق المسجد لمنع الطالبات من الهرب من الدراسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إغلاق مسجد المدرسة أثناء فترة الدراسة تخوفا من تسرب الطالبات؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة للمصلحة، وانظري الفتوى رقم: ٦٣٦٨٧.

وعلى هذا، فإن كنتم تعانون من مشكلة هروب الطالبات من مقاعد الدراسة ومكثهن في مسجد المدرسة، فإن بإمكانكم أن تغلقوه بعد أداء الطالبات للصلاة مباشرة، أو أن تتخذوا أي إجراء آخر كالحسم من الدرجات أو غير ذلك، وأما إن كان المقصود إغلاق المسجد وحرمان سائر الطالبات والمدرِّسات من الصلاة فيه، مما يترتب عليه تأخيرهن للصلاة عن أول وقتها وربما خروج جميع وقتها بالكلية، فإن ذلك محرم، لقول الله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ {البقرة:٢٣٨} .

وقوله: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:١٠٣} .

وقوله: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا {مريم:٥٩} .

وقوله: ف َوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:٥،٤} .

والوعيد ليس على تركها بالكلية، وإنما على مجرد تأخيرها حتى يخرج وقتُها وإن أدَّوْها، كما حُكي عن ابن عباس وغيره.

وأن إغلاق المسجد بحيث يترتب عليه ما ذُكر لهو منتهى الظلم، وهو من أعظم صور السعي في خرابها، وقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا {البقرة:١١٤} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>