للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وابن وأب وأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال في المواريث: توفي عن زوجة وابن وأب وأم، فما نصيب كل منهم؟ أرجو الإيضاح في القسمة. فمثلا لو ترك مليون، فكيف تكون القسمة؟

جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الميت الذي ترك الورثة المذكورين تقسم تركته حسب الآتي:

للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [سورة النساء: ١٢] .

وللأب السدس فرضا، وللأم السدس كذلك فرضا لوجود الولد. قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [سورة النساء: ١١] . وما بقي فللولد تعصيبا.

والتركة من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها، وهو ثلاثة. وللأب سدسها، وهو أربعة. وللأم سدسها، وهو أربعة أيضا. وما بقي وهو ثلاثة عشر نصيب الابن.

وعلى هذا الأساس يقسم المليون الذي هو كامل التركة، فتأخذ الزوجة ثمنه الذي هو مائة وخمسة وعشرون ألفا.

وللأب سدسه وهو مائة وستة وستون ألفا وست مائة وثلاثة وستون فاصلة سبعة وستين (١٦٦٦٦٣.٦٧) . وهكذا الأم. وما بقي فللولد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>