للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مبيض البشرة على أصل الإباحة ما لم يثبت ضرره]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ملاحظة: في فتوى المبيض الذي يستخدم في تبييض البشرة "مؤقتا" أود إحاطتكم بأنني سمعت خبيرة تجميل تقول بأنه يضر البشرة فهل هذه المعلومة تؤثر على الفتوى السابقة لأنه صلى الله عليه وسلم يقول "لا ضرر ولا ضرار"؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في استخدام هذه الدهانات الإباحة، إذ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد ما يقضي بحرمتها، ولكن إذا ثبت طبياً أنها مضرة بالبشرة أو غيرها من البدن فيحرم استخدامها منعاً للضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار رواه مالك وأحمد وابن ماجه والنسائي، وللفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٠٠٩، ١١٤٠٧، ١٩٧٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>