للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يرث الميت إخوته لأبيه مع وجود الأشقاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوة من الأب فقط مات والدهم، ثم مات أحدهم قبل توزيع الميراث، هل له حق في الميراث؟ ومن يرثه إخوته جميعا أو إخوته من أمه وأبيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولاد ذكورا وإناثا لهم الحق جميعا في ميراث والدهم لأنهم جميعا أولاده، إلا أن يقوم بأحدهم مانع من موانع الإرث. وأما الابن الذي مات بعد والده فإنه لا يرثه إخوته من أبيه مع وجوه إخوته الأشقاء؛ لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة من الأب حجب حرمان بالاتفاق.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>