للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سددي وقاربي ولا تحاولي قطع الصلة بين زوجك وبين أهله]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الرد سريعا على سؤالي رقم ٧٥٣٢٩ وذلك لأهميته جزاكم الله خيراً وهذا السؤال متعلق بإرسال زوجي كل أموالنا لأهله وأنا غاضبة من ذلك كثيراً ولا أدري ماذا أفعل بالرغم من عدم احتياج أهل زوجي للمال ولكنه مصمم على ذلك فأفيدوني أفادكم الله فأنا لا أريد أن أخسر زوجي ولكنه سيضطرني لذلك؟

والسلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهوني على نفسك -أيتها الأخت الكريمة- واعلمي أن طلب الطلاق من الزوج لغير عذر حرام، أخرج أصحاب السنن عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

واعلمي كذلك أن حق الزوج من أعظم الحقوق وطاعته من آكد الواجبات.... روى أحمد والنسائي والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.، وأخرج الإمام أحمد في مسنده: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة.

ثم اعلمي أن نشوز الزوجة ذنب كبير وجرم عظيم، وانظري تعريف النشوز في الفتوى رقم: ١١٠٣.

وبعد كل ذلك فاعلمي أن لكل مالك أن يتصرف في ملكه كما يريد، فإذا كانت الأموال المذكورة أو بعضها لك أنت، فليس لزوجك الحق في أن يتصرف في ملكك إلا برضاك، روى أبو حرة الرقاشي عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي.

وإذا كانت أمواله هو، فإن له الحق في أن يفعل بها ما يريد، فسددي وقاربي ولا تحاولي قطع الصلة بين زوجك وبين أهله، وانظري الفتوى رقم: ١٩٢١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>