للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية التعامل مع صاحب المال المختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للذي نعرف أنه عاصٍ وماله قد اختلط بالحرام وهو يكسب من الحلال والحرام أن نبيع له ونشتري منه ونقرضه ونقترض منه.

جزاكم الله عنا خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم ٧٧٠٧ حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، ويشترط في إقراضه -إضافة إلى ما في الجواب المحال عليه- ألا يعلم أنه يستعمل هذا القرض في الحرام، فلا يجوز إقراضه حينئذ لأنه إعانة له على ما حرم الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>