للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تركة هالك عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل عن خمس بنات وأربعة أبناء وزوجة ليست أم هؤلاء الأبناء، وللرجل بيتان بيت للزوجة وبيت لمن تبقى من الأبناء بدون زواج، فهل يكون للزوجة نصيب من الميراث في البيت الذي يسكنه أبناء الرجل، وما هي كيفية توزيع الميراث بين الورثة؟ ولكم منا جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكرت في السؤال فإن لزوجته الثمن والباقي يقسم بين جميع أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء في ذلك من تزوج منهم ومن لم يتزوج، فلا تأثير للزواج في قسم التركة. وبناء عليه فجميع ما تركه الميت من عقار بما في ذلك البيت الذي تسكنه الزوجة إن لم يكن ملكها إياه في حياته وخلى بينها وبينه وحازته والبيت الذي يسكنه الأبناء وغير ذلك مما ترك يقسم على جميع الورثة حسبما بينا، ولمعرفة كيفية قسمة العقار وأنواع القسمة الشرعية تراجع الفتوى رقم: ٦٦٥٩٣. وللفائدة الفتوى رقم: ٢٣٣٣.

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>