للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم الأم إذا تسببت في موت طفلها الرضيع]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً.. وسؤالي هو سيدة كانت نائمة وأمامها ابنها البالغ عمره ٤٠ يوما أحست بابنتها الصغيرة تبكي فهبت إليها وعندما عادت لوليدها وجدته ميتاً وهناك سائل خارج من أنفه، هي لا تعلم فيما إذا كان مات نتيجة شرقة أو اختناق أو أنه مات ميتة طبيعية ولا تدري هل كانت مسؤولة عن ذلك وهل عليها شيء، علماً بأنها كانت في سن صغيرة وتجهل الكثير من طرق رعاية الأطفال، فأرجو إفادتنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: ٧٢٨٠٦.

ومنها يتبين أنه إذا كانت هذه الأم متسببة في قتل هذا الطفل ولو بالتفريط في رعايته فإنه يلزم عاقلتها دفع الدية، وتلزمها هي الكفارة، ولا يعفيها عن هذه الكفارة كونها صغيرة السن، لأنها امرأة بالغة.. اللهم إلا إذا لم تجد ما تعتقه ولم تستطع صيام شهرين متتابعين فإنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>