للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يلزم المرأة أن تخلل شعرها في غسل الجنابة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز خلخلة الشعر بالأصابع للمرأة في غسل الجنابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة في غسل الجنابة هو إيصال الماء إلى أصول الشعر ومنابته، ولا يجب عليها تخليله لكن إن فعلت ذلك لتتيقن من وصول الماء إلى منابت الشعر فلا حرج وهو أولى لقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود.

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ض فر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. رواه ة الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. اهـ

وبناء عليه فيجوز لك أن تخللي شعر رأسك، بل ينبغي ذلك في غسل الجنابة لتتيقني من وصول الماء إلى منابت الشعر وأصوله، لكن لا يجب عليك ذلك.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٤٥١، ٣٧١٥١، ٥١٤٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>