للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إتيان المستحاضة جائز ما لم يضر]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث لزوجتي نزيف من الرحم وليس حيضا كما أفاد به الطبيب، ما حكم الجماع في هذه الفترة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فدم الاستحاضة لا يمنع مما يمنع منه دم الحيض، ومن ذلك الجماع، فيجوز لك إتيان زوجتك وهي مستحاضة ما لم يضر ذلك بها أو بك، وحينئذ فلا تقربها، فلا ضرر ولا ضرار، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٧٨، ٣٣٠٧٥، ٢٥١١٩، ٣٦١٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>