للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل كمحاسب في شركة تخلط في عملها بين المباح والحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[السادة العلماء الأفاضل قرأت كثيرا عن الفتاوي الخاصة بعمل المحاسب وخصوصا في تحري الدقة في بيان إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أم لا، وسؤالي هنا أنه في حالة العمل خارج الدولة فإن الشخص لا يستطيع معرفة إذا كانت شركته تتعامل بالربا أم لا، وإذا عرف يكون أصبح هناك عقد بينهم لمدة ٣ سنوات هي فترة الإقامة مع العلم أن نشاط الشركة الرئيسي غير متعلق بالربا ولكن هناك شبه في بعض المعاملات فيها أفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٤٢٩٣٥ بعض الضوابط الشرعية لعمل المحاسبة، فنرجو مراجعتها.

هذا؛ وعلى الشخص الذي يعمل محاسباً أن يسأل قبل العمل عن طبيعة عمله، فإذا كان سيحاسب معاملات ربوية -مثلاً- فلا يجوز له قبول هذا العمل، أما إن كانت الشركة التي سيعمل بها تخلط في عملها بين المباح والحرام، فإنه يجوز له أن يعمل في محاسبة المعاملات المباحة فقط، فإن طلب منه محاسبة معاملات الربا فلا يحل له قبول ذلك، ولو أدى إلى تركه العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء.

والمحاسب يصدق عليه الكتابة والشهادة معاً، والشبهات التي ذكرت أنها تكون في بعض معاملات الشركة إذا كانت فيها ما يفسد تلك العقود فإنها تعتبر ربا، لأن كل عقد فاسد فهو ربا، كما قال أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>