للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لم يرد في الشرع تحديد مقدار حلية المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:

هل لبس الذهب حرام على المرأة إذا استعملته حليا؟ وما هو المقدار المسموح به إن كان مباحا؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على جواز تحلي المرأة بالذهب والفضة على ما جرت به العادة دون إسراف، لأنه لم يرد في الشرع تحديد القدر الذي لا يجوز للمرأة أن تزيد عليه في حليها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٤٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>