للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تسلف المرأة المال لتفتدي به من زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تطلب الخلع من زوجها ولا تريد العودة له لأنه يعذبها ويضربها ويشتم أبويها وهي لا تريد العودة لزوجها أبداً وهو قد هجرها من سنة وهي لا تملك أن تفتدي نفسها، هل يجوز أن أدفع لها على أن يعتبر هذا مهراً لها بعد خلعها من زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لها أن تستلف منك مبلغاً من المال تفتدي به من زوجها، إن كان حاله معها كما ذكرت، فإن تم الخلع وأردت أن تتزوجها فيمكنك جعل الدين الذي في ذمتها لك مهراً، لكن عليك أن تعلم أن تخبيب المرأة على زوجها من المنكرات العظيمة، فلا يجوز لك أن تخببها على زوجها لتفتدي منه حتى تتزوجها، بل إن بعض أهل العلم يرون عدم صحة نكاح المخبب، فعليك أن تتقي الله عز وجل وتنأى بنفسك عن ذلك، لكن إن شئت فعل المعروف ومساعدة المرأة على الخلاص من زوجها الظالم فهو حسن لا على أنك ستتزوجها، وإنما على سبيل البر ونصرة المظلوم، ولا تعدها بشيء ولا تلمح لها بأنك ستتزوجها. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٦٧٤٠، ٧٨٩٥، ٤٧٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>