للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلب الزوجة من زوجها أن يعجل الدخول بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة عقد قرانها (عقد شرعي وعقد مدني) منذ حوالي سنة، هل يحق لزوجها أن يفعل بها ما يفعل الزوج بزوجته مع العلم أنها لم تزف إليه بعد؟ وهل لها الحق أن تطالبه أن يعجل الزفاف مع العلم أن هذا الأخير لديه مال يمكنه الزواج به ولكنه يفضل أن يعمل به؟

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل إذا عقد له على امرأة عقدا شرعيا فقد أصبحت بذلك زوجة له يحل له منها ما يحل للرجل من زوجته، ولكن الأولى اتباع العرف السائد في تأخير البناء بالزوجة بعد العقد عليها دفعا للحرج، وتراجع الفتوى رقم: ٦٢٦٣، والفتوى رقم: ٢٩٤٠، وللمرأة الحق في أن تطلب من زوجها تعجيل أمر الدخول، والأولى به أن يفعل ذلك إن لم يوجد مانع لما في التعجيل من الخير الكثير ومن ذلك إحصان الزوج نفسه وإحصانه زوجته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>