للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يمكن قبول هدية الكافر بشروط]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي زميل نصراني وأنا مسلمة وهو يساعدني مادياً بدون مقابل ولا دين هل حرام أن آخذ منه الفلوس؟ وللعلم فإن ظروفي صعبة وأنا أحاول سدادها عن طريق الهدايا لولده وزوجته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في قبول هبة الكافر بشرط ألا تكون هذه الهبة سبباً للمودة، والتأثر بما عليه هذا الواهب من الباطل، والأفضل الاستعفاف عن ذلك.

وقد سبقت لنا فتوى برقم: ٣٨٥١٣ فيها حكم قبول هدية الكافر.

وفتوى برقم: ٢٤٧٤٢ فيها حكم وصيته للمسلم ومثلهما الهبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>