للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إقراض البنك مبلغا من المال ليقرضه مبلغا أكبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد عرض مضمونه التالي:

يُطلب من المستثمر مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠دولار (نطلبها بالريال السعودي) ليتم إعطاءه ضمان بنكي يُصرف بعد شهرين بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠دولار ويتم إعطاؤه الضمان بالدولار وليس بالريال حتى يختلف الجنس.

التساؤلات هي:

١) مبدأ الريال بالدولار هل هو جائز أم لا؟

٢) هنا المطلوب هو سيولة المبلغ الأول الذي سيدفعه المستثمر (بالريالات) فهل تُعتبر الريالات هنا كسلعه يتم شراؤها مثل أي سلعه أُخرى سواء أني أدفع الآن أو فيما بعد أم لا؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الريال بالدولار جائز بشرط التقابض في مجلس العقد وعدم النسيئة، وراجع لمعرفة التفصيل الفتوى رقم: ٣٧٠٢، والجواب رقم: ٥٤٣٨.

وليست الريالات سلعة بل هي ثمن السلع، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٤٦٨١٠.

والمعاملة المذكورة غير جائزة، لأنها قائمة على ما يعرف عند الفقهاء (أسلفني وأسلفك) وحقيقتها أن المستثمر يقوم بإقراض البنك ١٠٠٠٠٠٠٠٠ لمدة ليقرضه البنك ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار.

وقد بينا عدم جواز ذلك في الفتوى رقم: ٢٧٨٣١، والفتوى رقم: ٤٦٥٧٩.

وقد ينضم إلى هذه المعاملة محاذير أخرى كالاقتراض بالربا أو إعانة البنك الربوي ونحو ذلك من المحرمات التي يتجنبها من يؤمن بالله واليوم الآخر، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ١٢٨٣٧.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>