للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء غير المعوق سيارة مخصصة للمعوقين بوساطة معوق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شخص غير معوق وأريد شراء سيارة مخصصة للمعوقين عن طريق شخص معوق (سيارات المعوقين) على أن أدفع له مبلغا معينا بحيث يكون راضيا عن التنازل عن حقه في هذه السيارة وأقوم بفك حظر البيع المفروض على هذه السيارة المحدد من قبل الدولة خمس سنوات بحيث يكون من حق الشخص المعوق بيع هذه السيارة بدون انتظار الخمس سنوات وتصبح السيارة باسمي ومن حقي التصرف فيها واستخدامها للاستعمال الشخصي وليس لغرض التجارة والتربح، ما حكم هذا الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٧٥٣٥٢، بيان أنه لا يجوز لغير المعاق أن يشتري سيارة مجهزة طبياً من السيارات التي تدعمها الدولة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، فإن الاتصاف بذلك الوصف ينزل منزلة شرط الواهب الذي يجب مراعاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وسبق في الفتوى رقم: ٧٦٠٨٥ بيان أنه إذا كانت الدولة قصرت الحق في تخفيض أقساط السيارة على المعاق فقط، فإنه لا يجوز للسليم أن يحتال على ذلك بأن يدفع للمعاق ثمن السيارة ليشتريها المعاق باسمه ثم ينقل ملكيتها إلى السليم مقابل عمولة أو بدون مقابل، ففي الحالة التي تكون فيها السيارات المخصصة للمعاقين مدعومة من قبل الدولة أو لها تسهيلات في السداد أو نحو ذلك فلا يجوز للسليم شراؤها.

أما في حالة كون السيارات المخصصة للمعاقين معفاة من رسوم الجمارك التي لا يجوز فرضها على الناس فإنه يجوز للسليم شراؤها، لأن شراءها يعتبر من جملة التهرب مما لا يلزم دفعه، وقد سبق في الفتوى رقم: ١٠٦٥٣٦ بيان أن حكم التهرب من الجمارك التي تفرض على غير المعاق ينظر فيه إلى حال الجمارك فإن كانت مما يحق للدولة فرضها وإلزام الناس بها فالتحايل على التهرب منها لا يجوز، وإن كانت من المكوس والإتاوات الظالمة فلا مانع من التهرب منها والاحتيال على إسقاطها، وراجع في نوعي الضرائب والجمارك الفتوى رقم: ٤٣٢٥١، والفتوى رقم: ٣٦٧٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>