للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج من الثيبات والأبكار]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في الزواج من مطلقة ولكن أريد التعرف على الضرر أو الميزة من ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المرأة ذات دين، فلا يضرها كونها مطلقة، وليس هناك ضرر من الزواج بها، وأما الميزة فهي أنها قد مرت بتجربة فاشلة، فهي في الغالب أشد تمسكا بالزوج، وتقديرا للحياة الزوجية، وحرصا على عدم الفشل مرة أخرى، وإذا كان للرجل أبناء فهي الأفضل بالنسبة له، لأنها أكثر خبرة في تربية الأولاد وأكثرشفقة عليهم.

لكن هذا لا يعني أنها خير من البكر، فإن للبكر أيضا ميزات لا توجد في الثيب، ولذا حث الشرع على الزواج بها، روى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير. وحسنه الألباني. وعلى كل حال فإذا وجد الدين ففي كل خير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>